![]() |
![]() |
|
|
|
|
#1 |
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 388
|
Re: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهًا مشاركةبواسطة يوسف » الأحد نوفمبر 20, 2005 12:05 am الاخ العزيز عبدالشكور قولك أن الشهوانى لا يرى الا شهوته صحيح وهو كذلك والادلة كثيرة ذكرت لك بعض منها ومستعد اسرد لك الكثير والكثير واكبر دليل على ذلك هو ما دفع السيدة عائشة بأن تواجهه وتقول له بكل صراحة " عجبى على اله يسرع لك فى هواك " اتريد دليل اقوى من شاهد عيان من اقرب الكل إليه فهى تراه يحلل لنفسه ما يحرمه على الاخرين ويدعى أن الله أمر بذلك وتجده يتزوج زوجة أبنه بدون ولى ولا شاهد ويتعلل بان الله زوجها له وكأن الله متفرغ لشهواته وعند الاعتراض بأنها لاتحل له عاد فالغى التبنى كل شئ سهل لان الله جاهز دائما للتستر على اخطائه واتعجب كيف تكرر أنت نفس الكلام الذى رفضته السيدة عائشة أما بخصوص زواج المتعة فكان يمارس أثناء الحروب ويقول البعض أنه نسخ والشيعة مازالوا يمارسونه حتى الآن هل تنكر ذلك ؟ أما بخصوص التمتع بالجوارى ( ما ملكت اليمين ) فهو زنى وقد رفض الان لاننا نؤمن بأن الجارية انسانه لها كرامتها كيف تقبل أنت هذا المنطق الجاهلى ؟! ؟! والادهى أنك تدافع عن شخص يتعبد لله بقرأة القرآن ورأسه فى حجر مرأة حائض أخى حتى التعبد لله ل يتحمل فراق النساء بماذا تصف ذلك حقا أن الذين استحوا ماتو أعلم أنك غير مقتنع بما تدافع به وامامى كتاب الشيخ خليل عبد الكريم ( شدو الربابه باحوال مجتمع الصحابة ) وانت تعلم أن فيه الكثير والكثير من هذه الافعال المشينة هل تستطيع استكمال الدفاع أم تلم الموضوع وتهرب |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 388
|
محمد رسول الله مشاركةبواسطة عبد الشكور » الأحد نوفمبر 20, 2005 9:16 pm ـــ قراءة القرآن فى حجر حائض ليس فيها شهوانية ولا شذوذ، وأصحاب الزعم لم يبينوا وجه الشهوانية والشذوذ المزعومين. والمطلوب بعد التبيين إكمالاً للفائدة إجابة السؤال: هل النصرانية الحائض لا يباح لها قراءة الكتاب المقدس؟ وإجابة السؤال: هل تباح قراءة الكتاب المقدس فى دورة المياه؟ ـــ وأما قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)، فلا يعارض قراءة القرآن فى حجر الحائض؛ لأن الآية تحرم على الحائض مس المصحف، لكنها لا تحرم مسه على زوجها الذى يمسك المصحف ويضع رأسه فى حجرها. مع التنبيه إلى أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسك مصحفـًا أصلاً، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميـًا لا يقرأ المصحف ولا غيره. ـــ زواج المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال. كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة وصار محرَّماً إلى يوم الدين. روى البخارى ومسلم عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وروى مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً). ـــ وأما بعض الصحابة ــ ومن تابعهم من التابعين ــ الذين روى عنهم القول بالجواز، فهم ممن لم يبلغهم النسخ والتحريم. وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة. فقد روى مسلم عن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. ـــ وأما قول الله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء 24. فليس فيه جواز نكاح المتعة، لأن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها. فعبَّر عن لذة الزواج فى الآية بالاستمتاع، ومثله ما جاء في البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج). وعبَّر عن المهر فى الآية بالأجر، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجرًا في موضع آخر وهو قوله: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن). فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ـــ وليس فى تشريع زواج المتعة ــ قبل النسخ ــ اتهام بالشهوانية، لأنه كان ــ قبل النسخ ــ من رب العالمين. |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |